الشيخ الصدوق

476

من لا يحضره الفقيه

3003 - وروى عنه عبد الله بن سنان " في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى فعرض له شئ فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس " ( 1 ) . باب * ( الذين أطلق لهم الرمي بالليل ) * 3004 - روى وهيب بن حفص ( 2 ) عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو ؟ قال : الحاطبة ( 3 ) والمملوك الذي لا يملك من أمره شئ ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر " ( 4 ) . باب * ( الرمي عن العليل والصبيان ) * 3005 - روى معاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم " . 3006 - وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن موسى عليه السلام " عن المريض يرمى

--> ( 1 ) الطريق صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح وزاد في آخره " وهي ليومه " والخبر يدل على وجوب القضاء والابتداء بالفائت وعليه الأصحاب ، وعلى استحباب الفصل بينه وبين الأداء . ( 2 ) في الطريق إليه محمد بن علي والظاهر كما نص عليه الأردبيلي أنه أبو سمينة الصيرفي وهو ضعيف لا يعتمد على شئ كما في الخلاصة . ( 3 ) كذا في بعض النسخ بمعنى الحطاب الذي يجلب الحطب ، وفى بعضها بالخاء المعجمة . وقال سلطان العلماء : ولعل المراد من خطبها رجل فيستحيى فيكون اسم الفاعل بمعنى المفعول . وقال الفاضل التفرشي نظيره . ( 4 ) المريض مبتدأ خبره " يحمل إلى الجمار " .